السيد أحمد الموسوي الروضاتي

480

إجماعات فقهاء الإمامية

وقال بعضهم في الخصيتين الدية وفي الذكر حكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر ، فإن الولد لا يخلق من مائه ، فهو كالشلل . * كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط يجب فيه ثلث دية العضو - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 152 ، 153 : دية الخصيتين : كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط كالعين القائمة ، وهي التي في صورة البصيرة غير أنه لا يبصر بها ، واليد الشلا والرجل الشلا كذلك هي في صورة الصحيحة ، غير أنه لا يبطش بها ، وكذلك لسان الأخرس في صورة لسان الناطق غير أنه لا ينطق به ، وكذلك ذكر الأشل كل هذا وما في معناه عندهم فيه حكومة ، وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو . المبسوط ج 7 / دية اللحية * اللحية وشعر الرأس والحاجبان يجب فيه الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 153 : دية اللحية : فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية . . . * إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو * الباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق وكسر عظم وشق لحم في غير الوجه والرأس فيه مقدر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 153 : دية اللحية : وعندنا إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو . فإذا ثبت ذلك فالجناية إذا وقعت لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون فيها مقدر أو لا مقدر فيها ، فإن كان فيها مقدر كالأنف واللسان والعينين والأذنين واليدين والرجلين ونحو هذا كالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة ، فهي مقدرة في الحر من ديته وفي العبد من قيمته ، فالحر أصل للعبد فيما فيه مقدر ، فكلما كان مقدرا في الحر من ديته كان مقدرا في العبد من قيمته وهذا يأتي . وما لا مقدر فيه كالباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق عندهم ، وكسر عظم أو شق لحم في غير الوجه والرأس ، عندنا جميع ذلك فيه مقدر ، وعندهم حكومة . المبسوط ج 7 / دية الترقوة * الترقوة والضلع فيه مقدر